الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

الرائد

الشرط الثاني:

(199)

أن يكون تمتعه بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج من العام نفسه، فمن اعتمر خارج أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهره أو قبل أشهره على رأي من يقول بذلك فلا هدي عليه اتفاقا.

ولكن اختلفوا فيمن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ولم يؤدها إلا في

أشهر الحج ثم أحرم بحجة في العام نفسه اختلفوا على أقوال:

منهم من نظر إلى مبدأ الإحرام في غير أشهر الحج فقا ام في غير أشهر الحج فقال لا يلزم الهدي بذلك؛ لأنه لا يطلق عليه التمتع بالعمرة إلى الحج.

ومنهم من نظر إلى الفراغ من الفعل نفسه فقال قد أديت العمرة في أشهر الحج فكان صاحبها متمتعا وهذا منسوب للإمام جابر بن زيد وأبي

(1) هذا الذي عليه جمهور الأمة، ومن الفقهاء من اشترط أن يكون ذلك في شهر واحد، وهذا أمر مخالف للدليل وتقييد بغير قيد شرعي معتبر. النووي، المجموع، ج 7،

ص 151.

(2) القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 60.