الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠

الرائد

المؤثر البهلوي من فقهاء القرن الهجري الثالث.

ومن الفقهاء من قال إن طاف للعمرة ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة

أشواط في شوال كان متمتعا، وإن طاف لها أربعة في رمضان وثلاثة في شوال

لم يكن متمتعا.

وأصل اختلافهم في ذلك قاعدة أصولية وهي: هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها، فمن قال في هذه القضية بأوائل الأسماء نظر إلى الإحرام أنه كان في غير أشهر الحج فلم يعد المتلبس بذلك متمتعا.

ومن قال بالأواخر في هذه القضية نظر إلى أن الأداء نفسه كان في أشهر

الحج فعد المتلبس بذلك متمتعا.

أما القول الثالث فنظر إلى الأغلب من الأفعال فعده عمرة في أشهر الحج أو في خارجها ومن قواعدهم الفقهية "إن الحكم للأغلب".

الشرط الثالث: أن لا يرجع إلى بلده بعد عمرته بل يقيم

الفقهاء مختلفون في هذا الشرط)، فمنهم من قال إن من اعتمر في أشهر

(1) الشماخي الإيضاح، ج 2، ص 359، والشقصي منهج الطالبين، ج 7، ص 167،

والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 0)