الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩الرائد
دخول أشهر الحج التي أولها شوال.
وقيل بعد التحلل من العمرة، وقيل تصام بدخول العشر معتمرا كان أو
غير معتمر حلالا كان أو محرما).
وأصل اختلافهم هو إجمال قوله تعالى "في الحج" أهو ميقات الحج فيصح بدخول أشهر الحج، أو هو حال التعبد بالحج نفسه فيكون لا بد من صيامها والمكلف محرم بالحج، أو حال توجه الإحرام بالحج فيكون بعد الإحلال من العمرة؟
قال العلامة أبو المؤثر البهلوي: إن المتمتع في أشهر الحج إذا لم يكن
معه ما يهدي لمتعته فإنه يصوم ثلاثة أيام من يوم أن يحرم بالمتعة في أشهر
الحج).
وهي
—
ويظهر أن في قوله تعالى "وسبعة إذا رجعتم " قرينة أن صيام غيرها - ثلاثة الأيام يكون في مواضع الحج فيصح بمجرد الإحرام بالعمرة
(1) الشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 171، والجصاص، أحكام القرآن، ج 1، ص 365، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 100، والعيني، البناية، ج 4، ص 294، وابن
الملقن الإعلام، ج 6، ص 248.
(2) الشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 171.