الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٣

الرائد

غير أيام الحج.

213

وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن قوله "إذا رجعتم" أي من منى، فللمكلف بالصيام أن يصوم السبعة إذا رجع من منى ولو كان بمكة شرفها

الله تعالى.

وهذا القول هو نفسه السابق فيما يظهر غير أن الاختلاف بينهما في مأخذ

"

الحكم، فالأولون رأوا أن قوله رجعتم أي إلى أمصاركم أو دياركم غير أن الأمر ما أريد به إلا الإرفاق والترخيص، قالوا وترك الترخص والأخذ بالعزائم أمر سائغ شرعا.

أما الآخرون وهم القائلون بالرجوع إلى منى فقالوا إنه لا دليل في قوله إذا رجعتم أنه الرجوع إلى الديار أو الأمصار فالآية مطلقة، والأوجه أنه إذا رجعتم من الحج فيكون معنى الآية ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم من الحج، والرجوع من الحج يكون بالانتهاء من أيام منى.

لكن يعكر على هذا الأمر الأخير مع قوته في النظر- أن النص من الشارع على قضية الرجوع إلى الأهل ثابت كما في قول النبي لأصحابه يوم

حجة الوداع:

(1) ابن العربي، أحكام القرآن، ج 1، ص 185.