الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧الرائد
227
اليوم العاشر، ومنهم من قال إنه لا يجب حتى يقف بعرفات).
وأثر الخلاف يبرز فيمن مات بعد الإحرام وقبل الرمي أيتعلق ما
استيسر من الهدي به أو لا، أما من قال وجوبه بالإحرام فيتعلق به، وأما قال برمي جمرة العقبة فلا دم عليه.
من
وعلى كل إن مات وتعلق برقبته الدم على أي قول من الأقوال فإنه يدخله الخلاف المشهور في حقوق الله أتخرج من أصل المال أو الثلث.
المطلب الثاني: الإفراد
أولا: مشروعية الإفراد
هذا
هو أول أنواع النسك من حيث إنه أقلها أعمالا؛ إذ لا عمرة فيه،
ومقتفيه لا يلزم بالهدي اتفاقا بين علماء الملة كما في حديث سفيان عن الزهري
عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج
فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل.
(1) الشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 166، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 100،
والنووي، المجموع، ج 7، ص 157.