الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧الرائد
(YEV)
منهم
حفظا وأمانة، ومع هذا الاحتمال يتوجه كلام ابن حزم بقبول الجميع،
إذ ليس من البعيد أن تكون من لفظ عائشة ويجعلها هشام في بعض رواياته من لفظه.
وكانت للقائلين بوجوب الهدي على القارن ضروب من التأويل يظهر عليها التكلف في تطويع النص لموافقة الرأي الفقهي الذي قال به الإمام
ومن
ذلك ما قيل:
إن المراد لم يجب علي دم ارتكاب شيء من محظورات الإحرام كالطيب وستر الوجه وقتل الصيد وإزالة شعر وظفر وغير ذلك أي لم أرتكب محظورا فيجب بسببه هدي أو صدقه أو صوم.
وقيل إن في هذا الكلام دليلا على أن إحرامها < كان الإفراد لا
القرآن).
رابعا ما على القارن من الطواف والسعي
اختلف في القارن أيلزمه طوافان وسعيان أو يجزيه طواف الإفاضة
(1) النووي، شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 145، والسيوطي، الديباج، ج 3، ص 309.
٥٦٤ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.