الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨الرائد
248
وسعيه، أو يلزمه طوافان ويجزيه سعي واحد).
ظاهر السنة أنه يجزيه طواف الإفاضة وسعيه وإن لم يسع للعمرة أو يطف، قال الشيخ أبو الحسن البسيوي:
والرواية أنه قرن النبي بالحج والعمرة جميعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا مرة واحدة للحج والعمرة).
وهذا الاختيار الذي قيل به يدل عليه حديث أبي الزبير عن جابر الله أنه
قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بحج
>
مفرد وأقبلت عائشة بعمرة
حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة
فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي.
قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال الحل، كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب
ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا
يوم
التروية.
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 165، والشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 363، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 386، والعيني، البناية، ج 4، ص 286، وابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 394، والعيني، عمدة القاري، ج 9، ص 280، وابن حزم، المحلى ج 7، ص 174، والطحاوي، شرح معاني الآثار، ج 2، ص 197.
(2) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 261.