الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠الرائد
250
واستدل بعضهم
لذلك بحديث عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بن
من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى
يحل منهما جميعا.
والحديث أخرجه الترمذي)، وابن ماجه (3)، وهو صحيح الإسناد عن
ابن عمر ولكن تعارض فيه الرفع والإرسال فبعض من المحتج بروايتهم رووه عن عبيد الله موقوفا من كلام ابن عمر.
ومن ذلك حديث ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: من أحرم بالحج والعمرة جميعا كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجته
ويحل منهما جميعا).
ومن الموقوف حديث صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر له أنه كان يقول: إذا
(1) کتاب الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا (948).
(2) کتاب المناسك باب طواف القارن (2975).
(3) أخرجه مسلم، کتاب الحج، باب بيان جواز التحلل بالإحصار (1230).