الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

الرائد

274

إن صرفه إلى عمرة وكان المنسي عمرة فقد أصاب، وإن كان حجا مفردا أو قرانا فله فسخهما إلى العمرة على ما سنذكره.

وإن صرفه إلى القرآن وكان المنسي قرانا فقد أصاب، وإن كان عمرة

فإدخال الحج على العمرة جائز قبل الطواف فيصير قارنا.

(1)

وإن كان مفردا لغى إحرامه بالعمرة وصح بالحج وسقط فرضه، وإن

صرفه إلى الإفراد وكان مفردا فلقد أصاب، وإن كان متمتعا فقد أدخل الحج على العمرة فصار قارنا في الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى وهو يظن أنه مفرد وإن كان قارنا فكذلك".

المطلب الخامس: الإطلاق في الإحرام

وهذا يكون المكلف فيه عند إحرامه غير متقيد بنسك معين من حج أو عمرة أو قران بل بمطلق الإحرام ثم يوجه النية بعد ذلك إلى أي الأنساك شاء، وهذا جائز؛ لأن الإحرام يصح مع الإبهام كما تبين فيصح مع

(1) كذا في الأصل.

(2) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 254.

(3) الشافعي، الأم، ج 2، ص 127، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 252، والقرافي، الذخيرة،

ج 3، ص 220.