الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧الرائد
277
بعمرة كحال أبي موسى لكونه أهدى كما هو فعل النبي، ومن ساق الهدي
لزمه القرآن.
والأحكام السابقة لا إشكال فيها من حيث الاتفاق بين أهل العلم، ولكن يظهر الإشكال في طوارق الاحتمال إذ من الممكن أن لا يعلم هذا
المحرم بنسك من. علق الإحرام على إحرامه لأي سبب كان فيكون حكمه
حكم من نسي إحرامه على ما تقدم الكلام عليه.
ومن الممكن أن يكون فلان لم يحرم أصلا فيكون إحرام هذا المعلق مطلقا يصرفه إلى ما شاء من أنواع النسك، وأما إن لم يعلم أأحرم فلان أو لم يحرم
فيكون إحرام المعلّق مطلقا أيضا.
المطلب السابع: إبدال النسك بغيره
الأصل في المتعبد أن يواصل نسكه على ما أحرم به وأسس عليه نيته، ولكن جاء من الأدلة الشرعية ما يفيد جواز أن يحول الإنسان نسكه الذي أحرم به إلى غيره، وللفقهاء في ذلك خلاف نبينه في أمرين أولهما تحويل القران
والإفراد إلى تمتع، وثانيهما تحويل التمتع إلى قرآن.
أولا: فسخ الحج بعمرة
مما اختلف الفقهاء فيه جواز أن يحل المفرد بالحج بعمرة بأن يطوف قبل