الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨

الرائد

(TVA >

الحج بالبيت والصفا والمروة ثم يحل فيكون متمتعا إلى أن يحرم بالحج.

ذهب فريق من أهل العلم -وهم الأكثر - إلى المنع من ذلك

بعد (1).

حتى

قال

الإمام مالك بن أنس إنه سمع أهل العلم: يقولون: من أهل بحج مفرد ثم بدا

له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك، قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.

وهؤلاء ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه مستدلين بأصل النية التي أحرم بها المفرد إذ إنه قد أهل بالحج مفردا فماله يتنصل مما أحرم ويخالف ما نوى وقد روى أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي عن جابر بن زيد الأزدي عن عبد الله بن عباس عن النبي:

(1) ابن جعفر الجامع، ج 3، ص 323، والكندي، المصنف، ج 8، ص 109، والشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 359، والجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 137، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 65، وصحح الشيخ عامر بن علي الشماخي والشيخ الثميني وقطب الأئمة ثمة الجواز بعد ذكر الخلاف والثميني التاج المنظوم، ج 3، ص 347، والشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 58، وابن عبد البر، التمهيد، ج 8، ص 356، والاستذكار، ج 4، ص 58، والنووي، المجموع، ج 7، ص 140.

(2) مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 335.