الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥الرائد
285
ولولا أن معي الهدي لأحللت فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا بل للأبد، وفي هذا نص ثابت أنها لهم
ولغيرهم.
أما الحديث المرفوع الذي استدلوا به فأخرجه النسائي واللفظ له، وأبو داود وابن ماجه).
والحديث في إسناده الحارث بن بلال وهو غير معروف بعدالة)، قال النووي: لم أر في الحرث جرحا ولا تعديلا)، فخبره بذلك منكر لمخالفته،
قال ابن حزم:
الحديث،
الحارث بن بلال مجهول، ولم يخرج أحد هذا الخبر في صحيح وقد صح خلافه بيقين كما أوردنا من طريق جابر بن عبد الله أن سراقة بن
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الشركة، باب: الاشتراك في الهدي والبدن (2371). (2) كتاب مناسك الحج، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي (2808). (3) كتاب المناسك باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة (1808).
(4) كتاب: ا المناسك، باب: من قال فسخ الحج لهم خاصة (2984). (5) المزي، تهذيب الكمال، ج 5، ص 215، والذهبي، ميزان الاعتدال، ج 5، ص 62، وابن
حجر، تهذيب التهذيب، ج 2، ص 119.
(6) النووي، المجموع، ج 7، ص 142.