الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨

الرائد

288

اعتمر

(1)

قال المجيزون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قبل عمرة الوداع ثلاث عمر

كلها في ذي القعدة الذي هو من أشهر الحج كما في حديث هدبة بن

حدثنا همام عن قتادة أن أنساه الله أخبره قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته.

خالد

عمر

عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع

حجته (2).

أفلم يكف ذلك بيانا وحجة لأصحابه أن العمرة في أشهر الحج من المشروع الجائز؟؟

ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية، وجعلوا أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل صفر والعمرة عندهم في غير أشهر الحج. الطحاوي، شرح مشكل الآثار، ج 6، ص 217، وابن حجر، فتح الباري ج 3،

ص 426.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التمتع والإفراد والإقران (1489)، ومسلم في کتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج (1240).

(2) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة الحديبية (3917).