الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠الرائد
290
صل الله
عهده ثم نسخ حكم الإباحة فنهي عنها، وذلك ما جرى عليه أكثر الأمة
المحمدية، وقد جاء ما ينص على أنها متعة النكاح لا الحج في روايات الحديث
المختلفة
من
ذلك:
محمد بن خلف العسقلاني ثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال:
لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته
بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها وبعد تبين القول الأقرب إلى الصواب وهو أن من المشروع فسخ الحج إلى عمرة نقول إنه قد اختلف القائلون بالمشروعية السابقة أذلك سبيله الوجوب أو لا؟
ذهب البحر ابن عباس {إلى الوجوب وأن كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل وأصبح متمتعا بمجرد سعيه وجوبا أو حكما كما في حديث
قتادة قال: سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: النهي عن نكاح المتعة (1963).