الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩الرائد
299
فقالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة
الحصبة).
حج
(2)
قال القطب: وفي "التاج: أجمع المسلمون أن لمن أهل بعمرة إدخال
عليها ما لم يبتدئ الطواف، كما حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر.
قال الشيخ خميس بن سعيد الشقصي: ولولا إجماعهم على جواز ذلك لم يجز؛ لأن الإحرام بها فعل لها دون الحج غير أنه لا حظ للنظر مع ورود
الأثره.
ولعل العبارة منقولة من كلام ابن جعفر في الجامع إذ قال
أجمع المسلمون على أن لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج إدخال الحج عليها ما لم يفتتح الطواف، فإذا أهل بالعمرة في أشهر الحج جاز له إدخال الحج
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: بيان وجوه الإحرام (1213).
(2) الكندي، المصنف، ج 8، ص 105، والشقصي منهج الطالبين، ج 7، ص 57، والثميني،
التاج المنظوم، ج 3، ص 302.
(3) القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 66.
(4) ابن المنذر الإجماع، ص 112.
(5) الشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 58.