الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٢الرائد
312
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى
أهله.
فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف.
ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
إلا إن كان التمتع المذكور لا يراد به التمتع المعروف بالإحلال من العمرة ثم الإحرام بالحج بعدها كما هو الأظهر بل نفس العمرة مع الحج في السفرة الواحدة، وكما قال بعض الفقهاء بأن من معاني التمتع أيضا القران
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: من ساق البدن معه (1606)، ومسلم في كتاب: الحج، باب وجوب الدم على المتمتع (1227).