الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٤

الرائد

314

بالإهلال بالقران)، وقد استدل هؤلاء بحديث:

الشافعي أنبأ سفيان ثنا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن

يسمي

حجا

حجير سمعوا طاوسا يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكني لبدت رأسي

وسقت هديي فليس لي محل إلا محل هديي.

فقام إليه سراقة بن مالك الله فقال: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنها ولدوا اليوم، أعمر تنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل

للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة).

أنه

ولكن يشكل على هذا مع صحة إسناده على ما قال النووي في المجموع" مرسل، ولو كان مرسلا فحسب لكان ذلك علة تبعده عن مراتب

(1) الشافعي، الأم، ج 2، ص 127، والبيهقي، السنن الكبرى، ج 5، صه، والنووي، المجموع، ج 7، ص 139، وابن الملقن الإعلام، ج 6، ص 230.

(2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 127، والبيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 6.

(3) النووي، المجموع، ج 7، ص 139.