الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٧الرائد
317
أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا.
كما جاء حديث شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال: قال لي عمران
بن حصين: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه". قال الإمام السالمي -
من أهل العلم من صار إلى التعارض فرجح نوعا وأجاب عن
الأحاديث القاضية بما يخالفه، وهي جوابات طويلة أكثرها متعسف. وأوَّلَ كل منهم لما اختاره مرجحات أقواها وأولاها مرجحات القران؛ لأن أحاديثه مشتملة على زيادة والزيادة مقبولة إن خرجت من مخرج
صحيح.
وأيضا فكل من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك لأنهم جميعا
أنه
روي عنهم
حج قرانا، وأيضا فروايات القرآن لا تحتمل التأويل
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: التمتع والإفراد والإقران (1494)، ومسلم في
کتاب الحج، باب: جواز التمتع (1223).
(2) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: جواز التمتع (1226).