الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤الرائد
(TE)
وجاء من طريق الليث قال:يونس: قال ابن شهاب: حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان).
لا
ولكون الإسلام شرط صحة للإحرام بالحج) فإن الردة عنه تفسد
الإحرام إذا ما كانت بعد الإحرام".
واختلف الفقهاء في حال ردة المسلم عن الإسلام ثم أوبته إليه بعد أن حج في إسلامه الأول أيلزمه لإسلامه الثاني حج آخر (؟)؟
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
(1087)
(2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 130.
(3) ابن تيمية، شرح العمدة، ج 2، ص 117
(4) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 288، والكندي، بيان الشرع، ج 24، ص 60، والشقصي،
منهج
الطالبين، ج 7، ص 297، والصائغي لباب الآثار، ج 3، ص 229، والإشبيلي،
مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 3، ص 113،،والرافعي، العزيز، ج 3، ص 280، والنووي، المجموع، ج 7، ص 9.