الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧

الرائد

327

من اجتناب محظوراته أو ليس هو كذلك؟

الجمهور من أهل العلم قائلون إن ذلك نفسه ليس بموجب الإحرام حتى يقصد المكلف الإحرام وتلزمه أحكامه بإحداثه؛ إذ ذلك هو الأصل في

الإحرام، ولم يأت شيء مما تقوم به الحجة الشرعية موجبا لغير ما قلناه.

وقال هؤلاء مع ثبوت الحكم بأصل الإباحة الشرعية هو متأيد بفعل صاحب الدعوة إذ ذلك هو هدي النبي فقد بعث في السنة التاسعة من الهجرة المباركة مع خليفته الأكبر يوم الحج شيئا من الهدي ولم يلتزم الامتناع من محظورات الإحرام كما جاء في حديث:

أبي عبيدة عن جابر زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أم المؤمنين < فقال: إن عبد الله بن عباس يقول: من أهدى هديا يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، وقد بعثت بهديي فاكتبي إلي بأمرك.

قال: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قليد هدي رسول

(1) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 319، والبسيوي، الجامع، ج 2، ص 266، والسالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 240، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 82، والطحاوي،

شرح معاني الآثار، ج 2، ص 264، والعيني، البناية، ج 4، ص 276.