الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠

الرائد

(+34)

وقيل يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة ولا يمس من أظفاره

وشاربه شيئا، وهؤلاء استدلوا بحديث معاوية قال: قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة).

وسيأتي في الفصل السادس عند ذكر أحكام الحلق أن في هذا الحديث إشكالات كثيرة فليس هو بحجة، وهو معارض لما استقر القول عليه أن

النبي لم يحل من إحرامه إلا يوم العاشر من ذي الحجة.

المطلب العاشر: الإهلال بحجتين أو عمرتين أو إدخال حجة أو عمرة

على مثلها

مما اختلف فيه الفقهاء الإهلال بالنسك نفسه مرتين، أو إدخال نسك على مثله كمن أحرم بحجتين في نسك، واحد أو عمرتين، وكذلك من أحرم بحجة ثم أدخل عليها حجة أخرى، أو أحرم بعمرة ثم أدخل عليها

أخرى".

(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 195.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 214، والكندي، المصنف، ج 8، ص 112، والشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 56، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 70، وابن عبد البر،

الاستذكار، ج 4، ص 64.