الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٦الرائد
(11)
حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق.
والحج من ضمن التكاليف الشرعية التي يشترط لها لتعلق الوجوب
بذمة المكلف البلوغ كما هو اتفاق الأمة.
طلاقه
من
الأزواج
(1) أخرجه النسائي واللفظ له في كتاب الطلاق، باب: من لا يقع (3432)، وأبوداود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (4398)، وابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم
(2041)
٦٦ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.