الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨الرائد
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهلل
348
أطف
ومن ذلك أيضا قول السيدة عائشة: فقدمت مكة وأنا حائض فلم بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي
رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة".
وقد قال لها ما يفيد عموم الحكم بأن تفعل أعمال الحج كلها خلا الطواف بالبيت، والتلبية من أعمال الحج فتدخل في العموم السابق كما في حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة < أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
ومن السابق يقال إنه لا يشرط للتلبية الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر بل للمسلم أن يأتيها على أحواله كلها، وإن كان الحفاظ على الطهارة
في الأحوال جميعها مطلبا شرعيا.
(1) أخرجه الربيع في كتاب الحج، باب: ما تفعل الحائض (442). (2) أخرجه الربيع في كتاب الحج، باب: ما تفعل الحائض (438). (3) أخرجه الربيع في كتاب الحج، باب: ما تفعل الحائض (440).