الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٠

الرائد

الإحرام دونها.

370

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لكن قد يقوم مقامها سوق الهدي،

أو التكبير ونحوه مع نية الإحرام".

قال الإمام أبو سعيد الكدمي -:

ومعي أنه لا ينعقد الإحرام بحج ولا بعمرة إلا بتلبية مع عقد النية، ولا أعلم أن ينعقد الإحرام بغير تلبية من تكبير ولا تسبيح ولا تهليل كما لا يثبت الإحرام في الصلاة إلا بالتكبير.

فإن جهل جاهل فقصد إلى عقد الإحرام بشيء من ذكر الله وجعله إحراما وحج على ذلك واعتمر رجوت أن يسعه ذلك، وأعجبني في هذا قول

من يقول بذلك.

(1) هذا الذي عليه مصنفات المذهب وصرح به الإمام أبو سعيد الكدمي له كما نقلنا عنه في الأصل، ولكن حكى الشيخ أبو نبهان في كتاب الحج المخطوط له خلافا بين علمائنا فيمن ساق الهدي أيجزيه ذلك عن التلبية للدخول في الإحرام أو يشترط التقليد

والإشعار، والمشهور أن هذا قول الأحناف.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 24.

(3) الكندي، المصنف، ج 8، ص 108.