الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨

الرائد

388

بمثله عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس لا تقبل روايته بغير التصريح بالسماع

على ما تقدم.

ثم إن المتن أعل بعلة أخرى، قال ابن كثير: فيه غرابة ونكارة.

ثانيا: منتهى

التلبية

منتهى تلبية المعتمر

مما اختلف فيه أهل العلم موضع قطع التلبية للمعتمر، ولكن أقوى الآراء في ذلك قول من قال إن قطع التلبية للمعتمر يكون عند دخوله الحرم، وذلك لحديث عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع قال:

كان ابن عمر {إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك

(1) ابن كثير، البداية والنهاية، ج 5، ص 120.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 77، والكندي، المصنف، ج 8، ص 114، والشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 60، وص 158، وص 159، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 57، والشافعي، الأم، ج 2، ص 205، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 92، وابن عبد البر، التمهيد،،ج 13، ص 84، وابن الهمام، فتح القدير، ج 2، 433، والقرافي، الذخيرة، ج 3، ص 233.

ص