الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٥

الرائد

425

فاستصحبت أصل الجهر بالتلبية الذي يعم الجنسين الذكور والإناث.

كما استدل بعضهم لهذا الحكم بحديث محمد بن الحسن بن عبد الوارث الرازي نا عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس بمصر نا أبو سعيد بن الأعرابي نا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي نا محمد بن عبد الله بن نمير نا أحمد بن بشر عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي عن أبيه عن زينب بنت جابر الأحمسية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في امرأة حجت معها مصمتة قولي لها تتكلم؛ فإنه لا حج لمن لم يتكلم.

والحديث أخرجه بإسناده ابن حزم، وأعل بأمرين:

أولهما جهالة رجلين في إسناده كما قال العيني"، وقال الحافظ ابن حجر: قد طعن فيه ابن القطان أن في سنده مجهولين وفي سياقه غلط والصواب ما تقدم في القسم قبله أن القصة جرت لزينب مع أبي بكر الصديق والمخاطبة بينهما باللفظ الذي تقدم لا ذكر للنبي فيه ولا لامرأة أخرى".

والصحيح أن اللفظ الثابت إنما جاء من قول أبي بكر الصديق وقد

(1) ابن حزم المحلى، ج 7، ص 196.

(2) العيني، عمدة القاري، ج 9، ص 171. (3) ابن حجر، الإصابة، ج 7، ص 688.