الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨

الرائد

فتقدم على رواية الأفراد.

وهنا نسرد طرق الحادثة التي أفصح فيها عن حكم لباس المحرم

وأولها حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا السراويلات،

ولا البرانس، ولا الأخفاف.

فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، ولا يلبس

المحرم شيئاً من ثياب مسها الزعفران ولا الورس".

وجاء ذلك من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر {أن

رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل

(1) قال الإمام السالمي: روي بالرفع على الخبر الذي في معنى النهي، وروي بالنهي على الجزم. السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 183.

(2) أخرجه الربيع، في كتاب الحج، باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي (406).