الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩الرائد
(4)
من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس".
كما جاء من حديث محمد بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر {سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟
فقال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس،
ولا ثوبا مسه زعفران ولا، ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين).
في الأحاديث السابقة بيان من النبي صلى الله عليه وسلم الملبوسات المحرمين الرجال وهي ضربان:
ضرب متعلق بالبدن وضرب متعلق بالرأس، فالقمص تلبس مغطى بها الجزء العلوي من الجسد والسراويل تلبس ساترة الجزء السفلي من الجسد، والعمائم تلبس لتكون غطاء للرأس.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (1468)، و مسلم، في كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه (1177).
(2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
(1745)