الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠

الرائد

أما البرانس فجمع برنس بضم الباء والنون، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر

الإسلام وهو من البرنس بضم الباء وهو القطن والنون زائدة، وقيل إنه غير

عربي.

وقد اتفق علماء الأمة على نهي ' عن الملبوسات السابقة، قال ابن المنذر وأجمعوا أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخفاف والبرانس، وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدروع والسراويل والخمر والخفاف".

وجاء في بعض روايات الحديث زيادة القباء مع الملبوسات السابقة من طريق ابن عمر، ولها عنه طرق منها من حديث سفيان عن أيوب عن نافع

(1) ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 26، والزبيدي، تاج العروس، ج 15، ص 448، والسالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 184. (2) ابن المنذر الإجماع، ص 109، وابن حزم، مراتب الإجماع، ص 76، والسالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 183، وابن عبد البر، التمهيد، ج 15، ص 103، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 137، وابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 402.