الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١الرائد
(11)
عن ابن عمر)، والحديث صحح إسناده البيهقي بعده والعراقي
(2)
كما رواه المفضل بن صدقة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى.
وجاء من طريق النضر بن عبد الجبار ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن
القاسم بن محمد عن ابن عمر)، وهذا ضعيف أيضا لضعف ابن لهيعة.
والقباء ممدودا هو الثوب المفرج المضموم وسطه، وجمعه أقبية، واشتقاقه من القبو وهو الجمع بالأصابع، يقال قباه يقبوه، قبوا، ويقال قد تقبيت قباء أي اتخذته).
والوصف الجامع للأحكام السابقة أن الشرع منع المحرم من كل لباس مفصل على قدر الجسد كالقميص أو عضو منه كالسراويل والخفاف
(1) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 49، وقد قال قبل ذلك عن زيادة "القباء": وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري عن أيوب اهـ وهو كذلك من حيث سنده.
(2) العراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 38. (3) الطبراني، المعجم الأوسط، ج 5، ص 189.
(4) الطبراني، المعجم الكبير، ج 12، ص 275.
(5) الحميدي، تفسير غريب ما في الصحيحين، ص 276.