الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢الرائد
والعمائم.
وما عدا ذلك فليس فيه من حرج إذ هو داخل في العفو، والشرع نبه بالقميص على ما فصل للبدن كله أيا كان.
ونبه بالعمامة على كل ساتر للرأس معتاد كالقبع والطاقية والقلنسوة ونحو ذلك، ونبه بالبرنس على المحيط بالرأس والبدن جميعا كالغفارة ونحوها، ونبه بالسراويل على المفصل على الأسافل كالتبان ونحوه، ونبه بالخفين على ما في معناهما من الجرموق والجورب والزربول ذي الساق
ونحوه (2).
ومما يؤكد ذلك أن النبي ما هو الأمر أن يحرم المحرم في إزار ورداء ونعلين كما في حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها
(1) ابن قدامة، الكافي، ج 1، ص 403.
(2) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 366، والسالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 184، والقرافي، الذخيرة، ج 3، ص 226، وابن مفلح، المبدع، ج 3، ص 141.