الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧

الرائد

(17) IV

اليدين في الكمين واختلفوا في إدخال اليد الواحدة، واستدلوا لذلك بما روى ابن المنذر مرفوعا أنه نهى عن لبس الأقبية للمحرم، ولأنه مخيط وهو

عادة لبسه كالقميص

(1)

على أن جمعا من الفقهاء نظروا إلى عموم النص في النهي عن لبس القباء

(2)

في حديث ابن عمر فمنعوا منه بإطلاق ".

أما ما يطلقه كثير من الفقهاء من منع المحرم من لبس المخيط فأمر لا

يراد به ظاهره وإنما يراد به المخيط المفصل على قدر الجسد لا الذي فيه مطلق

خياطة.

ويظهر أن الذي حملهم على هذا الإطلاق كون غالب المفصلات على

قدر الجسد مفصلة بالخياطة فلغلبة هذا النوع من المفصلات وشيوعه

أطلق

(1) لم أجد هذه الرواية مسندة وقد نقلت عن ابن المنذر، وقد يكون المراد بها ما تقدم تخريجه من حديث ابن عمر. ابن مفلح المبدع، ج 3، ص 145.

(2) العراقي، طرح التثريب، ج 5، ص 40.

(3) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 365، والصائغي، لباب الآثار، ج 3، ص 439، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 71، وابن عبد البر، التمهيد، ج 15، ص 104، والكافي، ص 153، والرافعي العزيز، ج 3، ص 459، وابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 402، وابن قدامة، الكافي، ج 1، ص 403.