الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩الرائد
(14)
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة، ومن طريق هناد عن وكيع به أخرجه أبو داود) ولكن الحديث غير متصل كما هو بيّن في إسناده فلا يكون حجة.
وقد جاء من طريق سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج أن رسول الله
رأى رجلا محتزما بحبل أبرق فقال: انزع الحبل مرتين".
غير أن هذا لا يثبت لضعف إسناده المتمثل في القداح الذي ذكرنا مرارا أنه لا يثبت حديثه، وانقطاعه من جهة أن بين ابن جريج والنبي صلى الله عليه وسلم مراحل إضافة إلى أن ابن جريج لا يقبل منه إلا التصريح بالسماع، فضلا عن كونه خلوا من موطن الشاهد وهو أن الأمر كان في حال الإحرام.
والعلة السابقة تقضي بأن قليل اللبس المنهي عنه ككثيره، ولم أجد من فرق بين قليل اللبس المنهي عنه وكثيره بل الكلمة واحدة أن النهي الشرعي شامل للحالين فكما يكون الانتهاك في ملبوس كامل يكون الانتهاك
(1) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 409.
(2) أبو داود المراسيل، ص 156.
(3) الشافعي، الأم، ج 2، ص 150.
(4) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 51.