الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥

الرائد

25

قال الرجل: فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال

لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حركه بيده فأقبل بهما وأدبر قال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه).

والحكم في حقيبة النوم كذلك الأمر إذ الأمر أن التغطية غير مقصودة للرأس أصالة بل هي ملامسة للرأس من طرف واحد اقتضاها أمر الدخول

في الحقيبة فكان حكمه الجواز كالأمور التي ذكرناها.

واختلف الفقهاء في عقد الثوب للمحرم أهو مما يصح؟

(2)؟

العقد

وبإعمال علة النهي نجد أنه لا حرج في ذلك وإن كان الأولى عدم للرداء وذلك لأن الأمة متفقة على جواز عقد الإزار ولم يأت دليل يشرعه بذاته حتى يقال بأنه خاص بالإزار مما يعني أن العقد نفسه غير ممنوع إن كان يصل به بين طرفي ردائه خشية أن يشغله بتفلته.

ثم إن العقد للرداء غير داخل في شيء من المنهيات المذكورة في الأدلة

(1) أخرجه الربيع في كتاب الحج، باب: في غسل المحرم (405).

(2) الشافعي، الأم، ج 2، ص 147، والنووي، المجموع، ج 7، ص 229، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 139، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 185، وابن مفلح، الكافي، ج 1،

ص 404.