الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣الرائد
تخريجهما.
كما جاء بالحكم السابق حديث هاشم بن مرثد نا زكريا بن نافع الأرسوفي ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من لم يجد إزارا وهو محرم فوجد سراويلا فليلبسه، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين.
زريع
كما جاء السابق من حديث إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن قال: أنبأنا أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
جاءت رواية هؤلاء الصحابة مقيدة جواز لبسه للمحرم بقطعه أسفل
(1) الطبراني، المعجم الأوسط، ج 9، ص 128، قال الهيثمي: إسناده حسن، الهيثمي، مجمع الزوائد، ج 3، ص 219.
(2) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن
لا يجد النعلين (2679).