الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤

الرائد

34

من الكعبين لذا ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن شرط لبس الخفين هو

قطعهما أسفل من الكعبين كما هو نص الأحاديث السابقة.

وهو

والعلة في ذلك أن الخف مما فصل على مقدار جزء من الجسد القدم، أما النعل فلا يعدو حالها أن يكون كحال الارتداء وقد سبق النص أن الارتداء مما لا حرج فيه والكعبان في اللغة العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، فيكون المقصود من القطع إظهار الكعبين مع بقاء شيء منه تستمسك به رجلاه

ونسب إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني أن الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك)، غير أن الحافظ ابن حجر قال إن هذه النسبة نظرا.

6

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 187، والشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 367، والسالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 184، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 72، والشافعي، الأم، ج 2، ص 147، وابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 403، والعيني، عمدة القاري، ج 9، ص 162، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 228، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 17، وابن حزم، المحلى، ج 7، ص 80.

(2) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 127.

(3) ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 403.