الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧

الرائد

37

القاسم بن بشران بإسناد صحيح أن نافعا قال بعد روايته للحديث: وليقطع

الخفين أسفل من الكعبين.

<

وروى ابن أبي موسى عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أن رسول

الله صلى الله عليه وسلمرخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعها، وكان ابن عمر يفتي بقطعهما قالت صفية: فلما أخبرته بهذا رجع.

وروى أبو حفص في شرحه بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف أنه طاف

وعليه خفان فقال له عمر والخفان مع القباء؟ فقال: قد لبستها مع من هو خير منك يعني رسول الله).

ثالثا: في قطع الخفين فساد، والله لا يحب الفساد.

رابعا قياس لبس الخفين عند

عدم

النعلين دون قطع على لبس السراويل

عند عدم الإزار إذ لا يؤمر المحرم بحلها.

وأجاب الجمهور عن السابق بأمور:

أولها أن التعارض بين حديثي أبي سعيد الخدري وابن عمر وجابر بن

عبدالله وابن عباس في رواية النسائي وبين حديث ابن عباس الذي استدل به

(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 138.