الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠

الرائد

(?.)

الثقات التي خرجت جميعها ناصة على الرفع إلا في رواية شاذة فقط وما

الشاذ إلا ضعيف مطرح لا تعارض به روايات عامة الثقات.

وإنما الاختلاف كان في أمر الانتقاب ولبس القفازين للمحرمة وهذا

غير موطن الشاهد.

قال ابن تيمية متعقبا دعوى الإعلال بالوقف

وهذا غلط؛ فإنه لم يختلف أحد من الحفاظ في اتصاله وأن هذه الزيادة متصلة، وإنما تكلم أبو داود في قوله لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس

القفازين

مع

أنه قد

وذكر أن هذه الزيادة من الناس من وقفها ومنهم من رفعها أخرجها البخاري وهذا بين في سنن أبي داود فمن توهم أن أبا داود عنى

زيادة القطع فقد غلط عليه غلطا بينا فاحشا.

على أنه اختلف في حديث ابن عباس أيضا فرواه ابن أبي شيبة بإسناد

صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا).

(1) ابن تيمية، شرح العمدة، ج 3، ص 28

(2) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 439.