الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١

الرائد

(41)

وحديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس؛ لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد، واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعا إلا من رواية الإمام جابر بن زيد عنه).

وممكن أن يقال بقول الذين رأوا عدم القطع أن لو ثبت أن حديث القطع كان بالمدينة المنورة قبل الخروج ولكن يشكل عليه أنه لم يثبت من طريق صحيح في شيء من الروايات أن ذلك كان بالمدينة بل هي إشارة استفيدت من حديث يزيد أنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما

يكره لهم:

لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين

إلا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما أسفل من الكعبين.

ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران قالك وسمعته ينهى

القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب).

النساء

عن

(1) ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 403، والعيني، عمدة القاري، ج 9، ص 163. (2) أحمد بن حنبل، المسند، ج 2، ص 32.