الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧

الرائد

(? v)

كما تقدم فيلزم القطع.

وبعد إثبات السابق يظهر لك بطلان الوجوه التي قيلت في رد الحديث المقيد بالقطع من أن ذلك فساد، لأنا نقول إن جاء نهر الله بطل نهر معقل، وكل قياس عارض النص الثابت كان فاسد الاعتبار واجب الرد.

أما القياس على حال السراويل فمقدوح من وجهين:

أولهما: أنه فاسد الاعتبار لخلافه للنصوص الشرعية فلا ينظر إليه.

ثانيهما: أنه قياس مع الفارق إذ حل السراويل يعني إظهار العورة وإظهار العورة مفسدة لعن من يأتيها وعليه فتدرأ مفسدة حل السراويل

بلبسها دون حل؛ إذ ذلك أخف الضررين.

أما لبس الخفين المقطوعين فلا يتعلق به أمر من السابق إذ قطعهما لا

يوقع في محذور شرعي.

ثالثا: لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين.

قيد الحديث جواز لبس الخفين بأمرين: أولهما عدم وجدان النعلين، وثانيهما قطعهما أسفل من الكعبين كما هو صريح قوله: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولأنه مخيط لعضو على قدره