الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥

الرائد

(1)

€00

التبابين لانكشافهم عند رحلهم هودجها كما في حديث عبدة عن يحيى بن

سعيد عن القاسم قال:

كانت عائشة إذا خرجت حاجة أو معتمرة أخرجت معها عبيدها يرحلون هودجها فكانوا يشدون بأرجلهم إلى بطن البغلة فأمرتهم أن يلبسوا

التبابين).

وهذا أمر إن صح عنها انفردت به؛ إذ الجمهور من أهل العلم لا يرون التبابين إلا كالسراويل فهي مما يلبس مفصلا على قدر الجسد أو عضو منه).

رابعا: تغطية الرأس

حكم تغطية الرأس للمحرم

صرح حديث أبي سعيد الخدري عند الربيع وابن عمر عند غيره بنهي المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وهذه من الألبسة المعتادة للرأس، ويحمل على العمائم كل ما جامعها في الاستعمال كالقلنسوة ونحوها كما تبين من علة

(1) جمع تُبَّان سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلطة فقط. الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ص 1527، وابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 72.

(2) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 5، ص 170.

(3) ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 397، والعيني، عمدة القاري، ج 9، ص