الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٣

الرائد

63

كالوضوء والتيمم والسجود والديات وغيرها فلا تشذ هذه المسألة إلا بدليل

شرعي يدخل الوجه في حكم الرأس.

واستدل بعضهم بحديث أبي بكر الشافعي قال: ثنا موسى بن الحسن

قال: ثنا القعنبي ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخمر وجهه وهو محرم.

(1)

وفي هذا الاستدلال نظر إذ الحديث قد رواه الدارقطني في العلل وأعله

بعد روايته بالوقف.

ونص آخرون على أن للأذنين حكم الرأس فيمنع المحرم من تغطيتها

(2)

لحديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد: قال سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس.

وخالف آخرون فقالوا إنهما ليستا من الرأس في هذا الموضع بل هما

عضوان مستقلان لم يتعرض النص الشرعي لهما بشيء وذلك للعلل السابق

(1) الدارقطني، العلل، ج 3، ص 13.

(2) ابن مفلح، المبدع، ج 3، ص 139.

(3) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الوضوء، باب: آداب الوضوء (128).

(4) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 165، وابن مفلح، المبدع، ج 3، ص 139.