الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٤

الرائد

64

ذكرها من حمل الأدلة الشرعية على منطقة الشعر من الرأس فقط.

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المحرم ممنوع من تغطية الرأس جميعه الجزء العلوي والوجه، واستدلوا لرأيهم هذا بأمرين:

أولهما: أن الرأس في اللغة شامل للوجه، فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته الناقة ولا تخمروا رأسه، لم يخص الجزء العلوي منه وقد جاء ذلك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم".

ثانيهما: أنه قد ورد النص على الوجه في الرواية كما في حديث وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {أن رجلا أو قصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 164، والشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 366، والشقصي، منهج الطالبين، ج 4، ص 567، والسالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 180، وابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 23، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 228، والشنقيطي، أضواء البيان، ج 5، ص 14.

(2) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج، باب: تخمير المحرم وجهه (737).