الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٥

الرائد

65

يبعث يوم القيامة ملبيا.

والذي يظهر أن قول الذين قالوا بالرأس دون الوجه أظهر وذلك لأن الاستدلال بأن الوجه من الرأس فيشمله النص معارض بأنه ورد من النصوص الشرعية ما أطلق الرأس وخص إجماعا بالرأس دون الوجه كما في قوله تعالى وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) في حال الوضوء إذ لا يجزي مسح الوجه دون الرأس إجماعا.

(2)

ثم إن النهي عن العمائم والقلانس وهما من ألبسة الرأس دون الوجه

قطعا يجعل المقصود من النهي إنما هو تغطية الرأس دون الوجه.

أما الاستدلال بزيادة "وجهه" في الحديث ففيه نظر من حيث إن الظاهر أن هذه الزيادة شاذة والشاذ من قسم الضعيف من الحديث:

وليس بالمقطوع والموقوف تقوم حجة ولا الضعيف

قال السهيلي: ذكر الوجه فيه وهم من بعض الرواة.

(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (1206).

(2) سورة المائدة، جزء من الآية (6).

(3) الرملي، نهاية المحتاج، ج 3، ص 331.