الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٠الرائد
70
ثانيهما أن تكون التغطية بمفصل على مقداره كالبرقع الثابت في الوجه المفصل على مقداره لا الثوب المسدول عليه وهذه يتناولها المنع من جهة أنها مشمولة بالعلة السابقة التي تقررت في ضابط اللباس الممنوع منه المحرم التفصيل على مقدار الجسد.
وهي
ولما كان حال النساء مختلفا عن الرجال من حيث جواز لبسهن المفصل على مقدار الجسد كما تحقق الإجماع عليه أراد الشرع أن ينبه أنهن في قضيتين مختلفات عن العموم السابق فيمنعن من لبس المفصل على مقدار الجسد وذلك في القفازين والبرقع كما سيأتي التفصيل فيهما.
وبعد الاستطراد السابق نقول إن التخمير للرأس يكون بكل ما صدق عليه أنه تغطية معتادا كان التخمير أو غير معتاد كما يفيد ذلك النهي العام "ولا تخمروا رأسه " الوارد في حديث المحرم الذي وقصته الناقة.
وقال كثير من الفقهاء إن لاصق الجروح والعصابة مما يمنع منه المحرم وإذا ما اضطر المحرم إليه لزمه أن يفتدي، واختلف في مثل الخيط يجعله لشيء