الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧١

الرائد

(vi)

من الحاجات أيجوز أو هو من الممنوع؟.

والأصل اختلافهم في ضابط المنع في الرأس أهو ما يقصد بستر قدر

يقصد ستره لغرض، أو هو كل ما يسمى ساترا للرأس أو بعضه.

وفي نفسي نظر من هذه الأمور التي ذكرت كالخيط ونحوه إذ إن الناظر في الدليلين اللذين أخذ منهما حكم المنع من تغطية الرأس يجدهما متوجهين لما كان غطاء لأغلب الرأس، أما أجزاء يسيرة منه فلم يتوجه الدليلان إليها بل هو من باب القياس مع الفارق وفيه إشكال ظاهر، وقد يكون الفرق بينهما في الواقع هو علة اختلافهما في الحكم.

ثم إن من حزم رأسه بخيط أو نحوه لا يعد في اللغة ولا العرف أنه مغط رأسه ولا ساتره، ولم أجد دليلا يفيد أن وضع أي شيء في الرأس من لصقة في جزء يسير منه ونحو ذلك يمنع منه المحرم بل الدليل وارد على العمامة ومطلق التخمير وليست مثل هذه الأمور عمامة ولا في معنى العمامة ولا البرانس ولا في معناها.

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 166، والشقصي، منهج الطالبين، ج 4، ص 567 (ط مسقط)، والنووي، المجموع، ج 7، ص 228، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 127،

وابن جماعة، هداية السالك، ج 2، ص 702.