الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٤

الرائد

(74)

V?

من ذلك أن تكون من الممنوعات.

هي

والجواب أنها ليست مفصلة على مقدار الأنف ولا الفم ولا كليهما فما إلا قطعة من القماش أو البلاستيك موثقة على الأنف أو الأنف والفم بسير يدور حول الرأس أو الأذنين، وحال هذا السير في حفظه لتلك القطعة كحال الهميان الذي يحفظ به الإزار والمنطقة وسيأتي أنه لا حرج في مثل

ذلك.

أما استعمال النساء لهذه الكمامات فأمر لا حرج فيه أيضا إذ إنه سيأتي أن المنع في تغطية وجه المرأة إنما هو وارد في حال البرقع المفصل على مقدار الجسد لا مطلق التغطية كما سيأتي بدليله.

على أنه رخص كثير من القائلين بمنع المحرم من تغطية وجهه في أن

يغطي أنفه إذا ما تعرض لرائحة كريهة).

صفة التغطية الممنوع منها المحرم

النهي السابق عن لبس العمائم والبرانس بل عن التخمير مطلقا ما يراد

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 165، والشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 366، والشقصي، منهج الطالبين، ج 4، ص 568 (ط مسقط)، والصائغي، لباب الآثار، ج 3،

ص 442، والبيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 54.