الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٥الرائد
Vo
به إلا التخمير الملاصق للرأس، أما إن كان التخمير غير ملاصق للرأس كحال الاستظلال فلا حرج فيه كما يدل على ذلك حديث محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت:
حججت مع رسول الله الله الحجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة
العقبة).
وفي رواية أوردها مسلم جاءت بلفظ: يظله من الشمس، وهي نص في موضوعنا، والفقهاء متفقون على منع الخمار الملامس للأدلة السابقة، وعلى إباحة نحو الخيمة لحديث جابر أن النبي لو ضربت له قبة من شعر بنمرة
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 164، والشقصي منهج الطالبين، ج 4، ص 567 (ط ج 22، مسقط)، والسالمي، شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 184، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 457، والنووي، المجموع، ج 7، ص 236، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 129. (2) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا
(1298)