الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

الرائد

فنزل بها حتى زاغت الشمس.

قال الشيخ عامر - ناقلا عن كتب الأثر:

VT

وسألت: هل ينصب مظلة وهو محرم أو يجعل ثوبا على عصاه فيرفعه فوق رأسه أو على محمله إذا اشتد الحر؟ قال: لا بأس به ما لم يمس رأسه.

التي

ويظهر لك من ذلك أنه لا حرج في استعمال المحرم المظلات الشمسية

شاعت في هذا الزمان لتقيه حرارة الشمس الملتهبة.

وذهب آخرون إلى أن الفعل السابق مما يمنع منه المحرم وليس بجائز)

وذلك لأمور:

أولها: لقول ابن عمر: اضح لمن أحرمت له أي ابرز للشمس.

(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي (1218) من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي.

(2) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 366.

(3) الكندي بيان الشرع، ج 22، ص 165، والصائغي لباب الآثار، ج 3، ص 447،

والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 74.

(4) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 24، وابن مفلح، المبدع، ج 3، ص 140. (5) قال أبو عبيد: المحدثون يقولون أضْحِ بفتح الألف وكسر الحاء من أضحيت، قال الأصمعي: اضح بكسر الألف وفتح الحاء من ضحيت، وهو كما قال الأصمعي؛ لأنه