الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢الرائد
يعتمد عليه وما أقربه من ابن عقيل وقال البخاري: منكر الحديث، فأنى
لمثل هذا أن يعارض به الثابت من القواعد والأدلة الشرعية.
خامسا: ما يخص النساء من اللباس
توطئة
عمر
اتفق الفقهاء على أن النواهي الواردة في حديثي أبي سعيد الخدري وابن
خاصة بالرجال دون النساء خلا لبس الثوب الذي مسه الورس
والزعفران فهما عامان للرجال والنساء.
قال ابن المنذر
وأجمعوا أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخفاف والبرانس، وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدروع
والسراويل والخمر والخفاف".
(1) ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، ج 6، ص 347، وابن عدي، الكامل، ج 5، ص 225، وابن حبان، المجروحين، ج 2، ص 127، والمزي، تهذيب الكمال، ج 13، ص 0 (2) ابن المنذر الإجماع، ص 107، والكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 177، والشماخي الإيضاح، ج 2، ص 369، والشافعي، الأم، ج 2، ص 147، وابن عبد البر، التمهيد،
ج 15، ص 104 وابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 2 ن 402.